.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ألا لا اثم عليه لمن اتقى ، انما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج (١).
وانّ معناها انّ ذلك لمن اتّقى المعاصي ، كما قال الله (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).
ففيها إشارة الى أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاصّ وانّه مفسد للعبادة فلا يصحّ حج من كان في ذمّته حق مضيّق مع القدرة ، فينبغي الاجتناب له ، فتأمل.
وفي رواية في الفقيه ، انّ معناها من مات في يومين فلا اثم عليه ، ومن تأخّر أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر (٢).
فلا يتعلق به أيضا لمن اتّقى ، على الوجه المراد.
قال في الكافي (٣) والفقيه (٤) عن أبي عبد الله عليه السّلام الى قوله : وفي تفسير فمن تعجل في يومين الآية يعنى من مات فلا اثم عليه ومن تأخر أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر.
ونفى هذه الرواية في الكافي المعنى الذي يفيد التقييد باجتناب الصيد فيما بعد حيث قال : وامّا العامة فيقولون : فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ، يعني في النفر الأوّل ، ومن تأخّر فلا اثم عليه ، يعنى لمن اتّقى الصيد أفترى أنّ الصّيد يحرّمه الله بعد ما أحلّه في قوله عزّ وجلّ (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وفي تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد ، الحديث (٥) وفي الفقيه ، وروى : أنّه يخرج من ذنوبه كهيئته
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٢.
(٣) راجع الكافي «باب» النفر من منى الأوّل والآخر.
(٤) الفقيه عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السّلام باب النفر الأول والأخير الرواية ٧.
(٥) راجع الكافي «باب» النفر من منى الأوّل والآخر.