واشتراء تمر بدرهم يتصدق به ،
______________________________________________________
ودليل استحباب اشتراء التمر بدرهم شرعي يتصدق به صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يستحب للرّجل والمرأة ان لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا (يتصدقا به) لما كان منهما في إحرامهما ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ (١).
وحسنة معاوية وحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :
ينبغي للحاج إذا قضى نسكه (مناسكه خ ل) وأراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
ورواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك (حصل خ ل) في إحرامك وما كان منك بمكة.
ويفهم منها أحكام اجزاء الكفارة من غير نيّة بخصوصها ومن غير الشعور بها ، لانّ الظّاهر منها اجزاء ما كان عليه ما هو كفارته درهم للصدقة بل ظاهرهما أعمّ فتأمل فيجزي ما يفعل من العبادات احتياطا لاحتمال كون شيء في الذمة وقد كان وان حصل العلم بعد ذلك وكذا الوضوء والغسل احتياطا.
ويؤيّده تجويز ذلك في الشرع والغسلة الثانية وتجديد الوضوء.
واجزاء الندب عن الواجب لانّ الظاهر استحباب ذلك كما قاله الأصحاب.
وظاهرها عدم اشتراط الفقر فيما يتصدق عليه وان أمكن فهمه من لفظ التصدق لكنه غير ظاهر.
__________________
(١) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب العود إلى منى الرواية ١ و ٢ و ٣.