.................................................................................................
______________________________________________________
الأرض التي فتحت عنوة : والمراد بها المأخوذة بالغلبة والقهر.
ونقل في المنتهى والتذكرة إجماعنا على كونها للمسلمين قاطبة ، وعدم اختصاصها بالغزاة وغيرها ، وعدم تفاضل احد على غيره ، وكون الكل فيه سواء.
وسيظهر لك كون المراد بما كان له هذا الحكم ، المعمورة منها حال الفتح والقهر والغلبة ، دون مواتها حينئذ ، فإنها للإمام عليه السّلام ـ كسائر الموات التي ليست ملكا لأحد ، ولم تجر عليه يد الملكية ـ بالاتفاق.
وان المتولي على هذه الأرض هو الامام عليه السّلام بالاتفاق أيضا ولانه عليه السّلام أولى بهم من أنفسهم ، وليس احد يصلح لذلك مع وجوده وبدون المتولي لا ينتظم أمرها ، وهو ظاهر.
ففي حال حضوره ليس لأحد التصرف فيها بالتعمير وغيره الا بإذنه ، نقل عليه الاتفاق في شرح الشرائع.
وفي حال غيبته لا يجوز لأحد التصرف المخرج عن الملك مثل البيع والهبة والوقف وغيرها ، لعدم كونه مالكا بالخصوص ، ولو في حصته المشتركة ، لعدم التعيين ، ولعدم استقلاله ، لأن أمرها بيده عليه السّلام.
ولان معنى كون هذه الأرض للمسلمين ، كونها معدّة لمصالحهم العامّة ، مثل بناء القناطر والمساجد ونفقة الأئمة والقضاة والكتّاب ومؤنة الغزاة وغيرها من المصالح العامّة ، مثل بيت مال المسلمين.
بل لا يظهر جواز صرف حاصلها في نفقة فقير واحد بخصوصه الا ان يجعل من المصالح كإيواء الأيتام وتزويج الأرامل.
ويدل على ان هذا المعنى هو المراد ، صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام.
قال : وما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع