ولا يصح بيعها ولا وقفها ويصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين.
______________________________________________________
رسول الله صلّى الله عليه وآله بخيبر (١) فافهم.
وبالجملة الظاهر ان خمس هذه الأرض لأربابها ، لأنها غنيمة كسائر الغنائم ، وصرح الشيخ به في التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف ، فليس بمحل التوقف.
والناظر على الباقي هو الامام عليه السّلام ، وهو الحاكم على الإطلاق ، فيؤجرها ، ويأخذ قبالتها ، ويصرفها في مصالح (المصالح خ) ، حتى لا يحل للمستأجر في مقابلته حصة من الأرض والأجرة شيئا.
ولم تبطل الإجارة في بعضها لانه مالك ، لأنه بالحقيقة ليس بمالك ، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين ، لا انها ملك للمسلمين على الشركة.
وهو ظاهر لما قلناه من صحة الإجارة ، وعدم جواز تصرفه مشاعا كسائر المشتركات ، ومفهوم الاخبار أيضا (٢) ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، فلا يصح بيعها ولا وقفها ، قال في المنتهى ، لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
نعم جوّز ذلك في الدروس حال الغيبة ، قال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك.
وقيد عبارة القواعد ـ في شرح المحقق الثاني ، في عدم (٣) هذه التصرفات
__________________
(١) الوسائل باب ٧٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه قطعة من حديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ، باب ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) اى عدم جواز هذه التصرفات.