.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا ـ بحال الحضور ، قال : فجاز حال الغيبة ، وذكر كلام الدروس.
وفيه تأمل ، لأنها ملك للغير ، والبيع والوقف (مثلا خ) موقوفان على كونها ملكا للبائع والواقف ، بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور لبعد حصول الاذن بذلك عنه عليه السّلام الا ان يقتضي مصالح العامة ذلك ، بان يجعل قطعة منها مسجدا لهم ، أو حصل الاحتياج الى ثمنها.
ومع ذلك الظاهر انه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة ، إذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته عليه السّلام ، وأيضا قد يؤل الى التصرف في ماله من البناء والعمارة والأحقيّة كما قال في المنتهى.
وإذا تصرف فيها احد بالبناء والغرس صحّ له بيعها ، على معنى انه يبيع ماله فيه من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف ، لا بالرقبة ، لأنها ملك المسلمين قاطبة ، فالرقبة بعد بيع المعمورة ، من الأرض المفتوحة عنوة :
ويدل على عدم جواز البيع الرواية (١) أيضا ، ولكن في الحقيقة ليس بتصرف في الرقبة فيبعد صيرورتها مسجد أو وقفا ، والظاهر ان مراد الدروس كون ذلك في أصل الرقبة لا الآثار ، فتأمّل.
الا ان الظاهر ان ذلك متداول بين المسلمين في زمان الحضور والغيبة بين العامة والخاصة في الأراضي المشهورة بأنها مفتوحة عنوة إلى الان ، من غير إنكار أحد ذلك ، وإجراء أحكام المسجد على ما جعل مسجدا وأحكام الملكية في غيره مما بيعت.
الا ان يحمل ذلك فيما يمكن تملكه من الأرض المفتوحة عنوة ، مثل ان يكون خمّسها ، أو باعها الإمام لمصلحة المسلمين ، أو كانت مواتا حين الفتح ونحو
__________________
(١) الوسائل ، باب ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو وباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.