.................................................................................................
______________________________________________________
بحيث لا يكون شيئا من بدنه مجاوزا عن جزء مّا من الحجر ولا متأخرا عنه بوجه أصلا ظنا أو علما ـ فما رأيت له دليلا كأنّهم فهموا من وجوب الابتداء بالحجر في الطواف ، فإنّه ظاهر في ان يكون ابتداء الطواف منه بحيث يمرّ جميع بدنه على جميع الحجر بعد النية بلا فصل جزءا فجزءا على التدريج وذلك لا يمكن الا كذلك.
ولا يخفى عدم ظهور فهم هذا من الدليل.
والأصل ـ والشريعة السهلة ، وعدم البيان في الأدلة ، لا بالقول ولا بالفعل مع اهتمامهم عليهم السّلام ببيان الأحكام الشرعيّة وفعله صلّى الله عليه وآله الطواف على الناقة مع ارادة التعليم بقوله صلّى الله عليه وآله خذوا عنّى مناسككم ، وعدم فهم هذا المعنى الا بعض الخواص ، مع عموم التكليف وما مرّ ـ بدل على العموم وهو واضح ، بل ظاهر الاخبار هو الاستقبال.
مثل ما تقدم في صحيحة سليمان ، ويظهر قول باشتراطه ويحتمل كونه حال النيّة.
على انّ حسنه معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كنّا نقول لا بدّ ان نستفتح بالحجر ونختم به فامّا اليوم فقد كثر النّاس (عليه) (١).
تدلّ على عدم وجوب الابتداء والختم به فالإيجاب على الوجه الذي ذكرناه ـ مع الضّرر العظيم في فعله والمشقة من المخالفين وترك التقيّة ـ غير معقول ، بل يحتمل عدم الجواز والصّحة فتأمل.
وانّه لو قلنا بمثل هذا لا يحصل المطلوب ، مع استقباله الحجر على الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني رحمه الله ورجحه (٢) ، لأنها لم تقترن بالحركة التي هي جزء
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) عبارة الشهيد في الروضة هكذا (والأفضل استقباله حال النية بوجهه ، للتأسي ، ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية)