.................................................................................................
______________________________________________________
واما انه شبيه عمد ، فلتحقق القصد إلى الفعل لا إلى القتل.
وقال ابن إدريس : لا يضمن للأصل وسقوطه باذنه ، ولانه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
ويمكن الجواب بأنّ أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل ، والاذن ، في العلاج ، لا في الإتلاف ولا منافاة بين الجواز ، وبين الضمان كالضّارب للتأديب.
ويؤيّد الضمان ما رواه الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة الغلام (١).
قال في النكت : الأصحاب متفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، فالعمل على هذا الأصل ، لا على هذه الرواية لأنّ الأكثرين يطرحون ما يتفرد به السكوني (٢).
وقد (٣) عرفت ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة.
وكذا ادعى عليها ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس زعم ان رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها ، والمراد بها انه (٤) فرّط بان قطع غيرها زيد منه لأن الحشفة (٥) ما فوق الختان (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.
(٢) إلى هنا عبارة النكت لكن في النقل تقديما وتأخيرا فإن العبارة في النكت هكذا : وقد عرفت ان الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني غير أنّ الأصحاب متفقون على ان الطبيب يضمن ما يجنيه بعلاجه فكان عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية.
(٣) هذا تتمة عبارة الشهيد في الشرح فلا تغفل.
(٤) يعني الختان قصّر بقطعه غير الحشفة.
(٥) والحشفة أيضا رأس الذكر من فوق الختان إذا قطعت وجبت الدية كاملة (مجمع البحرين).
(٦) إلى هنا عبارة الشرح.