.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم ان كثيرا من الأصحاب لم يعتد بالاذن وان كان ظاهرهم الإذن.
واعلم ان النوفلي أيضا ضعيف ، وان مراد ابن إدريس بصحّة الرواية صحّة مضمونها ، وانه (أنها ـ خ) الحكم الصحيح الشرعي.
وانك قد عرفت ما في أمثال هذه الإجماعات.
وان عدم الضمان مع الاذن محتمل لأنه ما قصد الإتلاف وما قصّر مع انه استأذن وحاصله انه يفعل ما يقتضيه علمه ولم يكن عليه به شيء.
وان ذلك قد يجب عليه ، إذ قد يكون ذلك من الواجب الكفائي بل قد يصير عينيّا.
وما ثبت شرعا ان كل إتلاف موجب للضمان.
ورواية الختان قد تحمل على ما حملها ابن إدريس من التفريط بعد تسليم الصحّة.
بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضا على عدم الاذن.
قال الشارح : انهم لم يقيدوه به ، ويؤيّده القول بالسقوط بالإبراء في المسألة الثانية.
ثم (١) قال : (الثانية) لو ابرأ المعالج قبل الفعل أو وليّه ، قال الشيخ وأتباعه ، وأبو الصلاح : يبرأ ، لمسيس الحاجة إليه ، فإنه لا غناء عن العلاج ، وإذا عرف البيطار والطبيب انه لا مخلص له من الضمان ، توقّف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب ان يشرع الإبراء ، دفعا لضرورة الحاجة.
ولرواية السكوني ، عن جعفر عليه السّلام (أبي عبد الله عليه السّلام ـ ئل) ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا
__________________
(١) يعني في الشرح.