.................................................................................................
______________________________________________________
بأهل الذمّة ، وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، الا ان يكون متعوّدا (معتادا ـ ئل) لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (١).
وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام ، قال : قلت : رجل قتل رجلا من أهل الذمّة؟ قال : لا يقتل به ، إلّا ان يكون متعوّدا للقتل (٢).
ورواية محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام مثله (٣).
والمراد بالرجل القاتل هو المسلم ، وإلّا فلا معنى لنفي القتل ، وهو ظاهر.
وصرح في الكافي بالمسلم ، (قال إسماعيل المذكور بهذا الاسناد) (٤).
على أنّه قد يناقش في صحة رواية أبي بصير لاشتراكه ، وفي صحة خبر ابن مسكان أيضا ، لأنّه روى في التهذيب مقطوعا ، عن يونس (٥) فتأمّل ، فإنّ الظاهر أنّه يونس بن عبد الرّحمن ، والطريق إليه صحيح (٦).
والظاهر من الكافي ذلك (٧) أنه ابن عبد الرحمن ، والطريق إليه حسن ، وفيه محمّد بن عيسى (٨) ولا بأس به.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ص ٧٩.
(٢) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٧ ص ٨٠.
(٣) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس مثل الرواية ٧ بالسند الثاني ص ٧٩.
(٤) لم نفهم المراد من هذه الجملة فتدبر لعلك تفهم ما أراد قدّس سرّه.
(٥) والسند في التهذيب هكذا : يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٦) طريق الشيخ رحمه الله إلى يونس بن عبد الرحمن كما في مشيخة التهذيبين هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن ، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم (عن أبيه ـ ظ) عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ، عن يونس.
(٧) هكذا في النسخ كلها ولكن الظاهر ان لفظة (ذلك) زائدة.
(٨) والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.