.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الى قوله ـ : بل يعزر ويغرم دية الذمي) قوله : بعدم القتل مع اعتياده أيضا ، فتأمّل.
والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعية ، وأنّه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا.
واحتج بالقرآن بنفي السبيل في الآية (١) وبالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر (٢)
وهو استدلال في مقابلة الإجماع مع ضعفه ، فإنّ نفي السبيل غايته العموم ، ودلالته ظاهرة ، فلا تعارض القطعية ، والإجماع على عدم قتل المسلم مختصّ بغير المعتاد.
واحتج له في المختلف برواية محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : لا يقاد مسلم بذمي (٣) ، وأجاب بأنّه مطلق فيحمل على المفصّل.
وفيه نظر ، لأنّه نكرة في سياق النهي (النفي ـ خ) ، فيعمّ عند المصنف ، وهو نزاع لفظي ، ومراده بأنّ دلالته ظاهرة انّ دلالته ظنيّة ، فيمكن تأويله لمعارضة القطعيّة ، وكلامه يدلّ على أنّ الإجماع هنا وحده قطعيّ ، إلّا ان يريد بانضمام الأخبار ما يكون كذلك حيث قال قبيله : ودلّت عليه الروايات المتظافرة المشتهرة ، منها رواية إسماعيل بن الفضل (٤) ، ونقل روايته التي نقلناها.
ومراد المختلف بالمطلق غير المقيّد فيشمل العام ، فيجب حمله على الخاصّ ، وكان ينبغي ان يقول : العامّ والخاصّ.
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» النساء : ١٤١.
(٢) الظاهر أنّه إلى هنا قول الشارح رحمه الله.
(٣) تقدم ذكرها.
(٤) تقدم ذكرها.