.................................................................................................
______________________________________________________
بذلك الحساب منهم أم لا؟ وسيجيء تفصيل ذلك في المتن في الجملة.
ثم في دخول الآباء والأولاد خلاف ، فنقل عن المبسوط والخلاف عدمه.
واحتجّ عليه في الخلاف بالإجماع ، وبعدم الدليل على اعتبارهما ، وبأصل البراءة ، وبروايتين عامّتين في إحداهما قال عليه السّلام : لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ، ولا الابن بجريرة أبيه (١) وقال : هذا نصّ.
وفي أخرى امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد فقضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتل الزوج والولد وجعل الدية (٢) على العاقلة قال في الشرح : ويمكن الجواب بمنع دعوى الإجماع كيف وهو في النهاية مخالف ، ولو سلّم عدم الدليل لما وجب عدم المدلول.
والحديثان من غير طرقنا ، ويحمل الأول على العمد ، والثاني على ان الولد أنثى (٣) ومنع دعوى الإجماع ، كما مرّ مرارا.
وكأن الخبرين مؤيدان ، والعمدة عدم الدليل والأصل.
وهو إشارة إلى ما قدمناه من القاعدة ، فإنه يدل على عدم المدلول في هذا المقام مع ان عدم الدليل ـ في نفس الأمر بل في نظر الناظر ـ يدل على عدم المدلول بمعنى لزوم فتواه على عدمه.
مع ان الأصل مع ما ذكرناه دليل قويّ جدّا على عدم المدلول وان لم يكن في الكلام والأصول كذلك ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
__________________
(١) الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله كتاب الديات مسألة ٩٨ ج ٢ ص ١٥٧ الطبع الحجري.
(٢) المصدر وفيه بعد قوله : والولد : ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلّى الله عليه وآله ميراثها لبنيها (بنتها ، خ ل) والعقل على العصبة ، وفي بعضها جعل ميراثها لزوجها وولدها (انتهى).
(٣) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.