غيرهم اولى بالميراث قال الشيخ : ولا يدخل الآباء والأولاد ولا يشركهم القاتل ولا الفقير ويعتبر فقره عند المطالبة ويقدّم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب.
______________________________________________________
والخبر الأوّل أيضا ليس بنصّ (١) ، بل الثاني يمكن أن يكون أظهر ، فيمكن ان يخصّص بسائر العمومات كما فعله.
واما دليل عدم دخول القاتل فظاهر ، فإنه إذا ثبت أنّ الخطأ على العاقلة ، لم يكن عليه ، وهو ظاهر.
ولعلّ دليل اشتراط الوجدان عند المطالبة ، الإجماع ، أو لهم نصّ ما نعرفه.
ويحتمل عدمه فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه.
وعلى تقدير اعتبار الوجدان يحتمل كونه عند الجناية كالتكليف.
ودليل تقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب أيضا ، ظاهر.
كأنه مأخوذ من الأقرب فالأقرب الذي يوجد في بعض الاخبار (٢) ، وبالجملة ، المسألة غير ظاهرة التفصيل والذي رأيناه من الاخبار في ذلك ، لا يفهم منه التفصيل ، وبعضها يشتمل على ما لا يقولون به كما ستسمع.
مثل رواية سلمة بن كهيل ، قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال : مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أيّ أهل البلدان أنت؟ فقال : انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السّلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله بالموصل : اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا خطأ فذكر أنه
__________________
(١) جواب عن قول الشيخ رحمه الله في الخلاف بقوله : وهذا نص كما تقدّم.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤١٨.