.................................................................................................
______________________________________________________
رجل من أهل الموصل وان له قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان ابن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فان كانوا من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثمّ انظر فان كان منهم رجل يرثه ، له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذ بها نجوما في ثلاث سنين ، فان (وان ـ خ) لم يكن له من قرابته أحد لهم سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وامّه في النسب سواء ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية ، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، فان لم يكن له قرابة من قبل امّه ولا قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على أهل الموصل من ولد بها ونشأ ولا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين نجما حتى تستوفيه ان شاء الله وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكن من أهلها وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله ، فانا وليّه والمؤدّي عنه وأبطل (يبطل ـ خ) دم امرئ مسلم (١).
فان فيها أحكاما وأمورا غير مشهورة ، بل غرائب.
فإنها تدل على ما لم يقل به احد على الظاهر.
مثل مؤاخذة أهل البلد (٢) الّذين ولد فيه ، بالدية ان لم يكن له قرابة وان
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠١.
(٢) بقوله عليه السّلام : (ففضّ الدية على أهل الموصل إلخ).