.................................................................................................
______________________________________________________
أهل البلد عاقلته (عاقلة ـ خ).
وصاحب الفريضة في القرآن من ورّاثه مقدم على غيره.
وان على قرابة الأم ثلث الدية ، وعلى قرابة الأب ثلثيها ان كان له قرابة له فقط وقرابتها فقط أيضا.
وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الأب وما ذكر قرابة الأب فقط.
وما ذكر أيضا فيها قرابة الأب والام معا ، الّا ان يريد بقرابة الأب أعم (فقط) فتأمّل وفيها أحكام ، مثل العمل بالكتابة على الظاهر.
وان الامام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة وأهل بلد ولدوا فيه.
وعدم ابطال دم امرئ مسلم ، فافهم.
وهي ضعيفة بسهل وغيره.
ومرسلة يونس بن عبد الرحمن عمن رواه ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة ، فعلى الوالي من بيت المال (١).
وهذه تدل على ان العاقلة هي الورثة حتى الزوج والزوجة ، والمتقرب بالأم ، والذكر ، والأنثى.
وانه على تقدير عدمه ، الامام عاقلته ، ولكن من بيت المال لا من ماله.
وتدل ـ على انه إذا مات القاتل عمدا ولم يقدر عليه للقصاص والصلح ، فالدية على الأقرب فالأقرب ـ صحيحة البزنطي ورواية أبي بصير ، قد تقدّمنا (٢) ، فيمكن ما على العاقلة في الخطأ كذلك ،
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠١.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٣.