.................................................................................................
______________________________________________________
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله : إذا أصيبت الأسنان كلّها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنّا فلا دية له (لها ـ خ) ، وإذا أصيبت الزائدة منفردة عن جميعها ، ففيها ثلث دية التي تليها (١).
هذه العبارة تدل على ان قوله : قضى (إلى قوله) : (قال مصنف هذا الكتاب) تتمّة رواية عبد الله بن سنان ، وهي صحيحة فتكون على المشهور رواية صحيحة ، وان لم تكن من تتمتها فلم تكن صحيحة ، بل مرسلة ، ولكنها مؤيّدة لرواية الحكم المشهورة مع نقلها في الفقيه بالمضمون (٢) ، فتأمّل.
ويدلّ على التساوي بين الأسنان كلّها وفي قسمة الدية على الكل على السواء ، ما في رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها ، وهو نصف عشر الدية ان (٣) كانت دنانير ، فدنانير ، وان كانت دراهم فدراهم ، وان كانت بقرا فبقرا ، وان كانت غنما فغنما ، وان كانت إبلا فإبلا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السّن عشرة من البقر ، وفي الإصبع عشر الدية ، عشر من الإبل (٤)
وما في رواية أبي بصير قال : في السنّ خمس من الإبل أدناها وأقصاها سواء (٥).
__________________
(١) الى هنا عبارة الفقيه.
(٢) إشارة إلى أن الصدوق قد ضمن صحة ما في من لا يحضره الفقيه بقوله رضي الله عنه : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به وأحكم بصحته ، واعتقد فيه انه حجّة فيما بيني وبين ربي ، تقدّس ذكره ، وتعالت قدرته (انتهى) موضع الحاجة من لا يحضره الفقيه مقدمة الكتاب.
(٣) من قوله عليه السّلام ان كانت إلى آخرها لم يكن في النسخ نقلناه لارتباطه بالمقام.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.
(٥) الوسائل باب ٣٩ حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.