.................................................................................................
______________________________________________________
الإسلام فلما ظهر الإسلام ، وكثر الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين عليه السّلام على الورق ، قال الحكم : وقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية ، اليوم إبل أو ورق؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت له : فما أسنان المائة البعير؟ قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكر ان كلّها (١).
وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والفقيه بسند واحد.
وقال أيضا في الفقيه : روى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (٢).
وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها (٣).
وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية : أنها ثمانية وعشرون سنّا ، ستة عشر في مواخير الفم ، واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتى يذهب ، خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سنّ من المواخير ـ إذا كسر حتى يذهب ـ على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له (٤).
__________________
(١) أورد صدرها في الوسائل باب ٣٨ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء وذيلها في باب ٢ من أبواب ديات النفس حديث ٧ ج ١٩ ص ١٤٨ وص ٢٦٢ على الترتيب.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٩ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.
(٤) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦١.