لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه.................................... ٢٩٧
حكم الأرش بعد الحول............................................... ٢٩٨
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل............................. ٣٠٠
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه......... ٣٠٠
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال............................ ٣٠١
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما............... ٣٠١
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد..................................... ٣٠٢
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟.................................... ٣٠٣
دية النفس
المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب................ ٣٠٥
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا.......................... ٣٠٥
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه................. ٣٠٥
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة.................................... ٣٠٥
دية المملوك الذمي أو المملوكة.......................................... ٣٠٨
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا................................................................... ٣٠٩
دية شبيه العمد في سنتين............................................. ٣١٤
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف................................ ٣١٧
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين............................... ٣١٨
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا............................ ٣١٨
لا تغليظ في دية الأطراف............................................. ٣١٨
لو رمى في الحل فقتل في الحرم.......................................... ٣١٨
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج................................ ٣٢٠