لو جنى في الحرم اقتص منه فيه......................................... ٣٢٠
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام......................... ٣٢٠
دية الأنثى نصف دية الذكر........................................... ٣٢٢
دية ولد الزنا......................................................... ٣٢٢
دية العبد........................................................... ٣٢٤
دية جنين الحر المسلم................................................. ٣٢٤
دية جنين الذمي..................................................... ٣٢٩
لو كان الحمل زائدا عن واحد ، فلكل واحد دية.......................... ٣٣١
دية الجنين الذي ولجته الروح........................................... ٣٣١
دية الجنين الغير التام الخلقة............................................ ٣٣٢
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم...................................... ٣٣٢
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة.............. ٣٣٤
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه...................................... ٣٣٤
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع.................................. ٣٣٥
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير............................. ٣٣٥
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم........ ٣٣٦
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها.......................... ٣٣٦
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله............................. ٣٣٧
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا............................... ٣٣٨
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد............................ ٣٣٨
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل......................... ٣٣٩
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب.............................. ٣٤٠
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه................................ ٣٤١
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه...................................... ٣٤١