.................................................................................................
______________________________________________________
يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال (١).
وحملها على التصدق ـ أو حمل رواية مسمع عليهما حتى توافقت الروايات ـ ممكن ، ولكنه بعيد ، وليس له باعث لضعفها.
ويمكن حملها على الاستحباب إمّا بالتصدق أو بالوضع في بيت المال.
وبالجملة القول بالوجوب بمجرد قول الأكثر مشكل.
قال في الشرح : هذا قريب من المتفق عليه ، فإنّ أكثر الأصحاب نصوا على التصدق ، وعدّ بعض الأصحاب ، ثم قال : وما وجدت فيه مخالفا إلّا ابن الجنيد فإنه أورده بصيغة (وروي) وتردّد المحقق استضعافا لسند الرواية الدالة عليه ، وكذا الامام المصنف رحمه الله في كتبه ، وهي ما رواه مسمع ، ونقل الرواية المتقدمة ، ثم قال : في طريقها سهل بن زياد ، وضعّفه الشيخ ، ثم ذكر ضعف محمّد وعبد الله اللذين ذكرناهما.
وينبغي ان يقول قطع طريق الشيخ إليه ، فتأمّل.
ثم قال : وباقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفارة ، وكثير فيها صحيح أو قوي أو حسن ، وفي بعضها الضرب شديدا والنفي عن مسقط رأسه ويمكن أن يستدل على التغريم برواية يونس ، عن بعض من رواه ، ونقل الرواية المتقدمة (٢).
وقد عرفتها مع غيرها ، وأنّهما تدلّان على وضعه في بيت المال.
ثم قال : أنّ المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن ، كما يعرف مذاهب الطوائف ، وقد نبّه الشيخ المحقّق ، على هذا في المعتبر ، وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب ـ إلى قوله ـ والاولى العمل بفتوى
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٦٩.
(٢) قد تقدم ذكرها قريبا.