.................................................................................................
______________________________________________________
والذي تعلّق بنصيب الرقيّة فالخيار إلى المولى ان أراد ان يعطيه للأولياء فيسترقّوه فيبطل كتابته ، وان أراد يستبقيه ويعطى قيمته إليهم فتبقى حصّة الرقيّة مكاتبة ، كما كانت ، هذا هو الموافق للقوانين.
ولكن ينبغي تقييد كونه (على الامام) بعدم العاقلة ، كما في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في مكاتب قتل رجلا ، قال : عليه من ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، وإنّما ذلك على امام المسلمين (١).
ولكنها مقيدة بعجز المكاتب ، ولم يقولوا به ولعلّ المراد على المولى بمعنى تخييره بين فكّه وتسليمه كما ذكر.
مع أنّ في سندها إسماعيل بن مرار عن يونس (٢) وذهب بعض مثل الصدوق والشيخ المفيد وسلّار إلى أن على الامام (٣) بقدر ما أعتق من المكاتب والباقي يستخدمه ورثة الدم مدّة حياته ، وليس لهم بيعه ، ونفى البأس عنه في المختلف.
ودليله صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال : فقال : ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدّى من مكاتبته شيئا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٨.
(٢) سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّه سقطت منها كلمة من الدية قبل قوله : «بقدر ما أعتق» كما دلّت عليها الرواية أيضا.