.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يعتق المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وأنّ على الامام ان يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى ان يكون ما بقي على المكاتب ممّا (بما ـ قيه) لم يؤدّه رقّا لأولياء المقتول (١) فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما ادّى وليس لهم ان يبيعوه (٢).
ولكنها مشتملة على القتل في الخطأ (مع الاستخدام ـ خ) وأرى ان يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤدّ رقّ (رقّا ـ خ) عدم جواز بيعه وهو خلاف القواعد (٣).
ويمكن حمل الاستخدام على أنّه ملك ، وعدم البيع على عدم بيعه كلّه لا حصّة الرقبة التي تملكوها.
فيمكن جعلها دليل المشهور ، وهو مذهب المتأخّرين.
ولكن فيها ما ذكرناه ، فتأمّل.
ومذهب الاستبصار أنّه إذا أدّى نصف كتابته فهو بمنزلة الحرّ.
دليله رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ما عليه؟ قال : ان كان أدّى نصف كتابته فديته دية حرّ ، وان كان دون النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حرّ ، وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّة؟ قال : إذا أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته (أو دية ـ خ) ان (فان ـ صا) كان خطأ هو بمنزلة الحرّ
__________________
(١) هكذا في الوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ولكنه سقط من النسخ التي بأيدينا قوله عليه السّلام : وارى ان يكون الى قوله : لأولياء المقتول.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٧٨.
(٣) هكذا في جميع النسخ من قوله : (وأرى) إلى قوله : خلاف القواعد ، ولكنها غير واضحة المراد فتأمّل في هذا الكلام لعلك تفهم ما ارادة قدّس سرّه.