.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه ، فتأمّل.
وروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، وقتلاه (فقتلاه ـ ئل) ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : عمد الصبيّ وخطأه واحد (٢).
فهو يدلّ على لزوم الدية على العاقلة.
فيمكن جعله دليلا على عدم القصاص ، حيث دلّ على أنّ للصبي عمدا وأنّه مثل الخطأ ، ولا شك في أنّه في الخطأ الدية على العاقلة ، فيكون في العمد كذلك ، فلا يكون قصاص في قتله.
ويؤيّده قول الأصحاب بعدم القصاص على الصبي ، والمجنون كذلك ، لعدم القائل بالواسطة ، أو لعدم تحقق القصد.
ولصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت المال ، قال : وان كان قتله من غير ان يكون المجنون أراده ، فلا قود لمن لا يقاد منه وارى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ص ٦٦ وباب ١١ حديث ٤ من أبواب العاقلة ص ٣٠٧.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٢ ج ١٩ ص ٣٠٧.
(٣) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١.