.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه تدلّ على وجوب التوبة والاستغفار.
وأيضا تدلّ على عدم القتل بالمجنون.
ويدلّ عليه أيضا ما في الصحيح ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو لأبي (أبي ـ خ) جعفر عليه السّلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فيتناول الرّجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى (ان ـ ئل) لا يقتل به ولا يغرم ديته ، ويكون ديته على الامام ولا يطل (ولا يبطل ـ ئل) دمه (١).
وهذه تدلّ على عدم القتل بالمجنون ، فتدلّ على عدم القود عليه بانضمام الأولى ، فتأمّل.
ورواية بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل رجلا عمدا ، فلم يقم عليه الحد ، ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال : إن شهدوا عليه بأنّه (أنه ـ خ) قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل ، قتل به وان لم يشهدوا عليه بذلك ، وكان له مال يعرف ، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالا (وان لم يكن له مال ـ ئل) أعطي الدية من بيت المال ، ولا يطل (ولا يبطل ـ ئل) دم امرئ مسلم (٢).
وهذه تدلّ على اشتراط العقل (القتل ـ خ) في القود ، وعلى القود وقت الجنون ان كان الموجب حين الإقامة.
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إنّ محمّد بن أبي بكر كتب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٥٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥٢.