قائمة الکتاب
الجزء الاول : المسائل الاصولية
(وهو يشتمل على مقدمة وعشرة فصول)
الفصل الاوّل : الاوامر
الفصل الثاني : النواهي
الفصل الثالث : المفاهيم
الفائدة الاولى : تقرير محل النزاع
١١٥الفصل الرابع : العموم والخصوص
الفصل الخامس : الاطلاق والتقييد
الفصل السادس : القطع
الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي
الفصل الثامن : الظن وأحكامه
الفصل التاسع : البرائة
الفصل العاشر : الاستصحاب
الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
(وهو يشتمل على سبعة فصول)
الفصل الاول : امور هامة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الاعانة على الاثم
الفصل الثاني : قاعدة اليد
الفصل الثالث : أصالة الصحة
الفصل الرابع : قاعدة الجبّ
الفصل الخامس : ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
الفروع
الفصل السادس : حجية البينة والعدل الواحد والشياع
الفصل السابع : موجبات الكفر والارتداد
البحث
البحث في مجمع الفوائد
إعدادات
مجمع الفوائد

مجمع الفوائد
تحمیل
الفائدة الاولى :
تقرير محل النزاع
«مورد النزاع في باب المفاهيم أنّه هل هو انتفاء سنخ الحكم او انتفاء شخصه؟
... والمتأخرون ارسلوا (الأوّل) ارسال المسلمات ولكن لا نجد له معنى محصلا ؛ لوضوح أن المعلق في قولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا هو الوجوب المحمول على اكرام زيد ، والتعليق انما يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت ، وما تفرضه سنخا إن كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا ومحمولا فهو شخصه لا سنخه ؛ إذ لا تكرر في وجوب إكرام زيد بما هو هو وإن كان مختلفا معه موضوعا ومحمولا ... ، فلا معنى للنزاع في أن قوله «إن جاءك زيد» يدل على انتفاءه أو لا يدل؟ ...»
أقول : وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه يغاير وجوب إكرامه على تقدير عدم المجيء بحسب التشخص ، مع اتحادهما موضوعا ومحمولا ، ولا نعني بالسنخ إلّا ذلك. والمعلق على الشرط ليس هو الإنشاء ولا المنشأ بقيد تعليقه على الشرط ، حتى يقال بانتفائه بانتفاء الشرط عقلا ولا يكون معه مجال للبحث عن المفهوم ؛ بل المعلق على الشرط هو ذات المنشأ وهو وجوب إكرام زيد ، وهذا المعنى كما يمكن أن يتحقق على تقدير تحقق الشرط يمكن أن يتحقق على تقدير عدمه ، بأن يوجد بانشاء آخر ، ففائدة المفهوم نفي تحققه (على تقدير عدم الشرط) بإنشاء آخر. «وبعبارة اخرى» خارجية وجوب إكرام زيد ، وإن كانت بالإنشاء ولكنه يمكن أن يوجد لها فردان بإنشاءين يكون المنشأ في احدهما وجوب الإكرام على تقدير المجيء ؛ وفي الآخر وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء ، والتعليق وإن كان يفيد انتفاء نفس