قائمة الکتاب
الجزء الاول : المسائل الاصولية
(وهو يشتمل على مقدمة وعشرة فصول)
الفصل الاوّل : الاوامر
الفصل الثاني : النواهي
الفصل الثالث : المفاهيم
الفصل الرابع : العموم والخصوص
الفصل الخامس : الاطلاق والتقييد
الفصل السادس : القطع
الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي
الفصل الثامن : الظن وأحكامه
الفصل التاسع : البرائة
الفصل العاشر : الاستصحاب
الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
(وهو يشتمل على سبعة فصول)
الفصل الاول : امور هامة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الاعانة على الاثم
استدلال المحقق الخوئي لعدم اعتبار القصد والعلم بترتب المعان عليه في الاعانة
٣٦٣الفصل الثاني : قاعدة اليد
الفصل الثالث : أصالة الصحة
الفصل الرابع : قاعدة الجبّ
الفصل الخامس : ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
الفروع
الفصل السادس : حجية البينة والعدل الواحد والشياع
الفصل السابع : موجبات الكفر والارتداد
البحث
البحث في مجمع الفوائد
إعدادات
مجمع الفوائد

مجمع الفوائد
تحمیل
يسلب الاختيار من الغير؟ بل يكون وقوع التخمير باختياره وإرادته ، فوزانه من هذه الجهة وزان تجارة التاجر التي تكون موضوعا لأخذ العشر.
استدلال المحقق الخوئي لعدم اعتبار القصد والعلم بترتب المعان عليه في الإعانة
وفي مصباح الفقاهة أيضا حكم بعدم اعتبار القصد في مفهوم الإعانة ولا العلم بترتب المعان عليه ، بل يراد بها إيجاد مقدمة الفعل مع وقوع المعان عليه في الخارج.
قال ما ملخّصه :
«فإنّ صحة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد بل وغير الشاعر بلا عناية وعلاقة تقتضي عدم اعتبار القصد والإرادة في صدقها لغة. كقوله عليهالسلام في دعاء أبي حمزة الثمالي : «وأعانني عليها شقوتي.» وقوله ـ تعالى ـ : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ.) وفي بعض الروايات أنّ المراد بالصبر الصوم. وفي أحاديث الفريقين : «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.» وفي رواية أبي بصير : «فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد.» وقوله : «من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة ...» وقوله عليهالسلام : «من تبسّم على وجه مبدع فقد أعان على هدم الإسلام.» وفي رواية أبي هاشم الجعفري : «ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة.» وفي الصحيفة السّجادية في دعائه لطلب الحوائج : «واجعل ذلك عونا لي.» وأيضا يقال : «الصوم عون الفقير ، والثوب عون للإنسان ، وسرت في الماء وأعانني الماء والريح على السير ، وأعانتني العصا على المشي ، وكتبت باستعانة القلم.»
إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة. ودعوى كونها مجازات ، جزافية لعدم القرينة عليها ...
وأمّا مسير الحاجّ ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس والكمارك ، وهكذا عدم التحفظ على المال مع العلم بحصول السرقة فكلّها داخل في عنوان الإعانة ، فإنّه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للإعانة وخروجها عن