الفائدة الرابعة :
تصوير الكلي في المعين في متعلق الزكاة ونحوها
«هل الثابت في باب الزكاة حكم تكليفي او وضعيّ؟
وتعرض سماحته ـ دام ظلّه ـ بهذه المناسبة بحث الكلي في المعين وكيفية وجوده.» (١)
هل الثابت في باب الزكاة وجوب او ندب تكليفي محض ، او تكون أمرا ثابتا في ذمة المكلف كالديون ، او تكون حقا ثابتا في المال كما في حق الرهانة ، او حق الجناية في العبد الجاني ، او حق الزوجة في العقارات ، او تحق الغرماء في التركة ، او حق الفقراء في منذور التصدق به ، او تكون ثابتة في المال بنحو الملكية للفقراء بنحو الإشاعة او بنحو الكلي في المعين؟ وجوه ذكروها في محلها وسيأتي تفصيل ذلك عند تعرض المصنف له.
والذي نريد الإشارة إليه هنا إجمالا هو أن المصنف ومن حذا حذوه وإن توهّموا أن الكلي في المعين أمر خارجي وأن تعلق الزكاة أو الخمس بهذا النحو أيضا مثل الإشاعة نحو شركة في العين الخارجية ولكن الظاهر أن الشركة في العين الخارجية تنحصر في الإشاعة فقط وأن الكلي ليس أمرا خارجيا وراء الأشخاص والأفراد.
والشيخ الاعظم قدسسره ذكر في المكاسب ما حاصله :
«أن بيع البعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة يتصور على وجوه :
الأوّل : أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدّرا بذلك العنوان.
الثاني : أن يراد به بعض مردد نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد.
الثالث : أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة. والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني أن المبيع هناك واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة غير معين وفي هذا الوجه أمر كلي غير متشخص و
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٨٩.