.................................................................................................
______________________________________________________
عمّار (١).
(ب) : أربعون : قاله ابن إدريس (٢).
(ج) : ثلاثون : قاله المصنّف في المعتبر (٣) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم ، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا (٤).
واعلم : أنّ ما لم يرد فيه تعيين ، لأصحابنا فيه قولان :
أحدهما : وجوب نزح الكل ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط (٥) ، وهو مذهب ابن إدريس (٦) ، واختاره المصنّف (٧).
والثاني : وجوب أربعين ، وهو اختيار ابن حمزة (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٧.
(٢) السرائر : في مياه الابار ، ص ١٢ ، س ٧ ، قال : «فاما بول النساء فقسم واحد ، سواء كن كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم» انتهى.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٢٠ ، قال : «ولا تفصيل في بول النساء ، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب منه ثلاثون دلوا ، لرواية كردويه».
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٩ ، وفيه : «يقع فيها قطرة دم».
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة ، ص ١٢ ، س ١٠ ، «وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وان قلنا بجواز أربعين دلوا منها» إلخ.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١٣ ، س ١.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الخامس من المنزوحات ، ص ١٩ ، س ١١ ، وقال في آخر الفرع : «فالأولى نزح مائها أجمع».
(٨) المختلف : الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٩ ، س ٢٦ ، في مسألة النجاسة التي لم يرد فيها نص ، قال : (وقال ابن حمزة : ينزح منها أربعون دلوا).