.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : دلو واحد : وهو مذهب الشيخين (١) ، وتبعهما القاضي (٢).
(ج) : قال سلّار : لبول الصبي سبع دلاء ، ولم يفصّل. ولعلّه تمسّك برواية سيف (٣).
تنبيه
المراد بالرضيع : من لم يغتذّ بالطعام ، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما. ومن اغتذى بالطعام نزح لبوله سبع ، سواء كان في الحولين أو بعدهما.
وقال ابن إدريس : المراد بالرّضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام.
ومن جاوز الحولين ينزح لبوله سبع وان لم يغتذّ بالطعام (٤).
فرع
لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة. وما ذا يجب له؟ ثلاث احتمالات :
(ألف) : الكل : لعدم النص عليه تعيينا ، ولدخوله في عموم رواية معاوية بن
__________________
(١) اي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٢ ، قال : «فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد ، نزح منها دلو واحد» ، والطوسي في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٧ ، س ٦ ، قال : «فان كان رضيعا لم يأكل الطعام نزح منها دلو واحد».
(٢) المهذب : ج ١ ، ص ٢٢ ، س ١٨ ، قال : «واما الدلو الواحد» إلى أن قال : «وبول كل صبي لم يأكل الطعام».
(٣) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ، ص ٣٦ ، س ٣ ، قال : «ولبول الصبي فيها».
(٤) السرائر : في مياه الابار ، ص ١٢ ، س ٥ ، نقلا بالمعنى.