.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : دلو واحد. قلت : بول الرجل؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا (١).
(ج) : ثلاثون : وهي رواية كردويه المتقدّمة (٢).
الثاني : بول الصبي ، وفيه روايات.
(ألف) : الكل ، وهو في رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة (٣).
(ب) : سبع دلاء : وهو مذهب الشيخ (٤) ، وتبعه القاضي (٥) ، وابن حمزة وابن زهرة (٦) ، وهو في رواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : حدثني عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيه الصبي ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها (٧).
(ج) : ثلاث دلاء ، وهو اختيار المرتضى ، وابني بابويه (٨).
الثالث : بول الرضيع ، وهو المعبّر عنه بالفطيم! في الروايات ، وفيه أقوال :
(ألف) : ثلاث دلاء : وهو قول أبي الصلاح (٩) وابن زهرة (١٠)
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٣ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٣١.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٩.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٧.
(٤) قال في النهاية : ص ٧ ، س ٥ ، «وإذا بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا ، فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء».
(٥) المهذب : مياه الابار ، ص ٢٢ ، س ١٢ ، قال : «واما السبع» الى ان قال : «وبول كل صبي أكل الطعام».
(٦) المختلف : باب المياه ، ص ٧ ، س ٣٦ ، قال : «فان كان صبيا قد أكل الطعام قال الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، وابن البراج : ينزح منها سبع دلاء».
(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٣ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٣٢.
(٨) المختلف : في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٣٦ ، ولفظه : (وقال ابنا بابويه : ثلاثة دلاء ، وهو اختيار السيد المرتضى).
(٩) الكافي في الفقه لأبي الصلاح : ص ١٣٠ ، س ١٦ ، قال : «ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء».
(١٠) المختلف : باب المياه ، ص ٧ ، س ٣٧ ، قال : «وقال أبو الصلاح وابن زهرة لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء».