.................................................................................................
______________________________________________________
استقرب العلّامة في القواعد الإجزاء (١) ، وفي التحرير عدمه (٢).
(ى) : لا يجب غسل الدلو قبل النزح ، إلّا أن ينجس بملاقاة خارج.
(يا) : تجزئ مسمّى اليوم وإن قصر ، ولا يجب تحرّي الأطول.
(يب) : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنّهما مستثنيان عرفا.
(يج) الخفّاش داخل في قسم الطير لشمول اللّفظ له ، ويسمّى الوطواط.
(يد) : الثّماد حكمه حكم البئر ، ويحتمل حكم الكثير ، وهو أقوى ، ولا ينجس ما لم يتغيّر ، للقطع باتصاله ، فهو كالجاري.
(يه) : المواضع المستقلّة حكمها حكم الغدير.
(يو) : اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد : من أوّل النّهار إلى آخره (٣) وقال ابن بابويه ، والمرتضى : من غدوة إلى الليل (٤) ، وقال الشيخ : من غدوة إلى العشيّ (٥).
قال المصنّف : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال (٦).
__________________
(١) القواعد : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ، ص ٦ ، س ١٣ ، وفيه (الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء).
(٢) التحرير : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من المقصد الأول من المياه ، ص ٥ ، س ٩ ، وفيه (فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد ، فالأقرب عدم الاكتفاء به).
(٣) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٠.
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣ ، باب المياه ، وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث ٢٤ ، وفيه «من الغدو الى الليل» وفي المعتبر ، كتاب الطهارة ص ١٤ ، س ١٧ ، نقلا عن ابن بابويه وعلم الهدى.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٦ ، س ١٥ ، وفيه (من الغداة إلى العشي)
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٤ ، س ١٧.