.................................................................................................
______________________________________________________
احتجّ السيد : بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني : إنّ عرفت مكانه فاغسله ، وإلّا فاغسل الثوب (١). فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثمَّ الأصل جواز الإزالة بكلّ مزيل للعين ، فيجب عند الأمر المطلق جوازه ، تمسّكا بالأصل. ثمَّ الغرض إزالة عين النجاسة ، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق (عليه السلام) قلت : لا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب ، ثمَّ تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به (٢).
وعن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (٣).
والجواب : قوله : (اقتصر على الغسل) (٤) قلنا : يكفي في دلالته على الماء ، لأنّه المعروف عند الإطلاق ، قوله : (والأصل جواز الإزالة) قلنا : حقّ ، كما أنّ الحقّ أن لا منع. فلمّا منع الشرع من الدخول في الصلاة ، توقّف الدخول على إذنه.
وأمّا خبر حكم بن حكيم ، فإنّه مطروح ، لأنّ البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتّفاق.
وأمّا خبر غياث ، فمتروك ، لان غياث بتري (٥) ضعيف الرواية ، فلا يعمل
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٥١ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ١٢ ، وفيه (فان خفي عليك مكانه فاغسله كله).
(٢) التهذيب : ج ١ ص ٢٥٠ ، باب ١٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٧ ، وفيه «فأمسّ».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٢٥ ، باب ٢٢ ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، حديث ٢٣.
(٤) هكذا في النسخ التي عندي ، والصواب : (فذكر الغسل ولم يذكر الماء).
(٥) قال العلّامة المامقاني في مقباس الهداية في شرح المذاهب الفاسدة ، ص ٨٥ ، ما هذا لفظه : (ومنها البترية بضم الباء الموحدة. وقيل بكسرها ، ثمَّ سكون التاء المثناة من فوق ، فرق من الزيديّة). ثمَّ إنّه بعد