.................................................................................................
______________________________________________________
كتبه (١).
احتجّوا : بأنّه ماء مطلق طاهر ، فجاز التطهير به ، لقولهم (عليهم السلام) : «الماء يطهر ولا يطهّر» (٢) علّق الطهوريّة على مطلق الماء والحقيقة ثابتة هنا. ولكلّ من الفريقين روايات تمسّك بها ، أضربنا عنها خوف الإطالة.
فرع
لو بلغ المستعمل ، كرا في مرّات ، قطع الشيخ في المبسوط بزوال المنع (٣) ، وتردّد في الخلاف (٤) ، ومنع منه المصنّف (٥) ، لان ثبوت المنع معلوم شرعا ، فيقف ارتفاعه على وجود الدّلالة. وقال العلّامة في المنتهى : بمقالة المبسوط ، قال : والذي أختاره تفريعا على القول بالمنع ، زوال المنع هنا. لأنّ بلوغ الكريّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلّا لقوّته فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الّذي لو كان نجاسة ، لكانت تقديريّة؟ ولأنّه لو اغتسل في كر ، لما نفي انفعاله ، فكذلك المجتمع.
ثمَّ اعترض على نفسه بأنّه يرد عليه مثل ذلك في غسل النجاسة العينيّة.
__________________
الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا ، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب» إلخ.
(١) المختلف : باب المياه ، ص ١٢ ، س ٣٣.
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٦ ، باب (١) المياه وطهرها ونجاستها ، حديث ٢.
(٣) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، أقسام الماء المستعمل ، ص ١١ ، س ٤ ، قال : «فان بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة».
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ٤٢ ، كتاب الطهارة مسألة ١٢٧.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، ص ٢٢ ، س ١٧.