.................................................................................................
______________________________________________________
به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضّأ به (١)
(ب) : حكم الماء المنفصل عن المحل ، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية ، دون الاولى فيما يغسل مرّتين ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٢) ، وله في الخلاف قول آخر. وهو أنّه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ ، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية (٣) ، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الاولى من الولوغ دون الثانية والثالثة (٤).
(ج) : حكم المنفصل ، حكم المحل قبل الغسل ، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرّات عن الواجب ، وهو اختيار المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦) ، وفخر المحقّقين (٧). رضوان الله عليهم.
(د) : حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٢١ ، باب ١٠ ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، قطعة من ح ١٣ ، وفيه : «أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه».
(٢) الخلاف : ج ١ ، ص ٤٤ ، كتاب الطهارة ، مسألة ١٣٥.
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٤٤ ، كتاب الطهارة ، مسألة ١٣٧.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ٢٠.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٢٢ ، س ٢٦ ، قال : «في مبحث الغسالة ، بعد ما نقل عن الشيخ في الخلاف بنجاسة الاولى وطهارة الغسلة الثانية ، ما لفظه : «والقول بنجاستهما اولى ، طهر محل النجاسة أو لم يطهر».
(٦) المختلف : باب المياه ، ص ١٣ ، س ٢٧ ، قال : «فالأقوى فيه عندي التنجيس سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء بقي على المغسول أثر النجاسة أولا».
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث في المستعمل ، ص ١٩ ، س ٦ ، قال : «والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فان انفصل فهو نجس. ولم يعلق فخر المحققين قدّس سرّه على هذا الكلام شيء ، والظاهر تسليمه للفتوى».