.................................................................................................
______________________________________________________
والبدن (١). وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة.
وقال الشيخان : بطهارته (٢) ، ويدلّ عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت : أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس (٣).
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجي به ، أينجّس ذلك ثوبه؟ فقال : لا (٤).
واختاره المصنّف في الشرائع (٥) وظاهر المعتبر كالسيد ، حيث قال عند ما أورد الحديث : «ولأن التفصيّ منه عسر ، فشرّع العفو دفعا للعسر» (٦). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأوّل.
واستقرب الشهيد الأوّل احتياطا ، لتيقّن البراءة بغيره (٧).
__________________
(١) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٢٢ ، س ٣١ ، ما لفظه : (وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة).
(٢) أي المفيد في المقنعة : باب صفة الوضوء والفرض منه ، ص ٥ ، س ١٧ ، قال : «وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثمَّ يرجع اليه لا يضرّه ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه والطوسي في النهاية : باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ، ص ١٦ ، س ٨ ، قال : «وكذلك ان وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس» إلخ.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٨٥ ، باب ٤ ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ٧٢ ، وفيه : «لا بأس به».
(٤) التهذيب : ج ١ ص ٨٦ ، باب ٤ ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث ٧٧.
(٥) الشرائع : كتاب الطهارة ، في الطرف الثاني من المياه ، في المضاف ، ج ١ ، ص ١٦ ، س ٢ ، قال : «عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة ، أو تلاقيه نجاسة من خارج».
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، في نجاسة الغسالة ، ص ٢٢ ، س ٣٤.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة ، في المسألة الثالثة. وهي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقاة ، ص ٩ ، س ٩.