.................................................................................................
______________________________________________________
من الطيور ، أو من حيوان البر ، أو الحضر ممّا لا يمكن التحرّز منه كالفأرة (١) واختاره ابن إدريس (٢).
(ب) : المسوخ ، وبنجاسته قال في الخلاف : والجلّال (٣) ، وبنجاسته قال في المبسوط : وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (٤).
(ج) : ما أكل الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة ، وبنجاسته قال في المبسوط (٥) والنهاية (٦). أمّا الآدمي : فالمسلمون أطهار ، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب ، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
وقال في المبسوط : بنجاسة المجبّرة والمجسّمة (٧). وهو حسن.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ١٠ ، س ١٤ ، قال : «وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره الا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرّة والفارة والحية».
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١٣ ، س ٢٩ ، قال : «وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر ، فعلى هذا سؤر الهر» الى ان قال : «طاهر سواء غابت عن العين أو لم يغب» آه.
(٣) الخلاف : ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، كتاب الأطعمة ، مسألة ٢ ، س ٦ ، ولفظه : «والنجس ، الكلب والخنزير والمسوخ كلها» وأيضا في كتاب البيوع ، ج ٢ ، ص ٨١ مسألة ٣٠٦ ، س ١٨ ، قال : «القرد لا يجوز بيعه ، وقال الشافعي : يجوز بيعه ، دليلنا إجماع الفرقة على انه مسخ نجس» آه (٤ و ٥) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ١٠ ، س ٣ ، قال : «فما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال الا ما كان جلالا» إلى أن قال بعد أسطر ، س ١٢ : «فسؤر الطيور كلها لا بأس بها الا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة ، أو كان جلالا».
(٦) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٥ ، س ٤ ، قال : «وكذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها الا ما أكل الجيف» آه
(٧) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، ص ١٤ ، س ٩ ، قال : وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملّة من المشبهة والمجسّمة والمجبّرة وغيرهم».