الأوّل : النيّة مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللّحية ولا تخليلها.
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ،
______________________________________________________
(ب) : الاستحباب مطلقا ، قاله أبو علي (١).
(ج) : التحريم في الصحاري والفلوات ، والرخصة في الأبنية ، قاله سلّار (٢).
(د) : الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية ، قاله المفيد (٣).
احتجّ الأوّلون : بأنّها محل التعظيم ، لوجوب استقبالها في الصلاة ، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث. ولأنّ فيه تعظيما لشعائر الله ، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا وغرّبوا (٤). والنهي دلالة التحريم.
احتجّ سلّار : بما رواه محمد بن إسماعيل قال : دخلت دار أبي الحسن الرضا
__________________
(١) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص ٣١ ، س ٢٣ ، ما لفظه : (وقال ابن الجنيد في المختصر : يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر أو الريح بغائط أو بول).
(٢) المراسم : ذكر ما يتطهر منه الاحداث ، ص ٣٢ ، س ٥ ، قال : ويجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها» الى ان قال : «وقد رخص ذلك في الدور».
(٣) المقنعة : باب آداب الاحداث للطهارة ، ص ٤ ، س ١٣.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٥ ، باب ٣ ، آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، ح ٣ ، وفيه : «قال لي النبي (صلّى الله عليه وآله). شرقوا أو غربوا».