ويستعمل الخزف بدل الأحجار ، ولا يستعمل العظم ، ولا الروث ، ولا الحجر المستعمل.
وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى ، والاستبراء والدّعاء عند الدخول ، وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعدّ ، وتقديم اليمنى عند الخروج.
ومكروهاتها : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومواضع اللّعن ، وتحت الأشجار المثمرة ، وفيء النزّال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصّلبة ، وفي مواطن الهوام ، وفي الماء جاريا وراكدا واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، والكلام إلّا بذكر الله ، أو لضرورة.
(الثالث في الكيفيّة والفروض سبعة)
الثالث : في الكيفيّة والفروض سبعة :
______________________________________________________
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
(ألف) : وجوب تجنّب الاستقبال والاستدبار مطلقا ، قاله الشيخ (١) ، وبه قال السيد ، وابن إدريس (٢) ، والقاضي (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ١٧ ، كتاب الطهارة ، مسألة ٤٨.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الاستنجاء والاستطابة ، ص ١٦ ، س ٢٥ ، قال ما لفظه :
(فإذا أراد القعود لحاجته ، فالواجب عليه ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. فهذان تركان واجبان في الصحاري والبنيان) إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ ، ص ٤١ ، باب ترك استقبال القبلة واستدبارها وكذلك الشمس والقمر في حال البول والغائط س ١٩.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص ٣١ ، س ٢٢.
(٥) المختلف : في التخلي والاستنجاء ، ص ١٩ ، س ٤.