ويعيد الصلاة لو ترك غسل إحدى المخرجين ولا يعيد الوضوء. ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
______________________________________________________
مستمرّا تطهّر وبنى ، لأن التخلّص متعذّر ، ولو استأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدة ، فالاستمرار أولى. ويؤيّد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمَّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي. (١) و (٢).
وقال العلّامة في المختلف : المبطون إذا فجأه الحدث وهو في الصلاة قال بعض علمائنا : يتطهّر ويبني على صلاته لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال : صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته (٣).
وعن الفضيل بن يسار قال : قلت للباقر (عليه السلام) : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال : انصرف وتوضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا ، فإن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك ، وهو بمنزله من تكلّم في الصلاة ناسيا قلت : وإن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة (٤).
والوجه عندي : أنّ عذره إن كان دائما لا ينقطع ، فإنّه يبني على صلاته من غير أن يجدّد وضوءا كصاحب السلس. وإن كان يتمكّن من تحفّظ نفسه بمقدار زمان الصلاة ، فإنّه يتطهّر ويستأنف الصلاة. ويدلّ على التفصيل. أنّ الحدث المتكرّر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطّهارة. وأمّا مع التمكن من التحفّظ فإنّه يجب عليه الاستيناف ، لأنّه يتمكّن من فعل الصلاة
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٥٠ ، باب ١٤ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات ، حديث ٢٨.
(٢) الى هنا كلام المعتبر : كتاب الطهارة ، في حكم من به السلس ، ص ٤١ ، س ١٧.
(٣) المختلف : ص ٢٨ ، س ١.
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٤٠ ، باب ٥٠ ، صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون ، حديث ٢٨.