الرابع في الأحكام : فمن تيقّن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقّنهما وجهل المتأخّر ، تطهّر.
ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
ولو تيقّن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ، ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
______________________________________________________
احتجّ الشيخ : بأصالة براءة الذمّة ، وحمله على المستحاضة قياس (١).
(ج) : الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. وهو اختيار العلّامة في منتهى المطلب (٢) ، ومستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حريز عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدّم ، إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمَّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح (٣). وهو يشعر بجواز الجمع بين الظهر والعصر خاصّة ، وبين المغرب والعشاء خاصّة ، دون باقي الصلوات.
الثانية : المبطون الّذي به البطن ، وهو الذرب ، قال المصنّف في المعتبر : فهو يفعل كمن به السّلس من تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، لأنّ الغائط حدث فلا يستبيح معه إلّا الصّلاة الواحدة ، لمكان الضرورة. أمّا لو تلبّس بالصلاة متطهّرا ثمَّ فجأه الحدث
__________________
(١) الى هنا تلخيص كلام العلامة في المختلف ص ٢٧ ، س ٣١.
(٢) المنتهى : البحث في الوضوء وما يتعلق به ، ص ٧٣ ، س ٣٤.
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ٣٨ ، باب ١٥ ، ما ينقض الوضوء ، ح ١٠.