حسن. وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضّأ وبنى.
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرّة للنوم والبول ، ومرّتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرّجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمدّ ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه ، والتمندل منه.
______________________________________________________
وهو حسن. وكذلك المبطون. ولو فجأه الحدث في الصلاة توضّأ وبنى.
أقول : هنا مسألتان.
الأولى : السلس. وفيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).
(ب) : تجديده لكلّ فريضة ، اختاره في الخلاف (٢) ، واستحسنه المصنّف (٣) ، وهو اختيار العلّامة في كتبه (٤) ، لقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) (٥) وهو عام ، خرج من لا حدث عليه ، فيبقى الباقي على العموم. ولأنّه أحوط.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ص ٦٨ كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، س ٢ ، ولفظه : «ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضيين بوضوء واحد. واما من به سلس البول فيجوز له ان يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به».
(٢) الخلاف : ج ١ ، ص ٧٣ ، كتاب الحيض ، مسائل المستحاضة ، مسألة ٢٨ ، قال : «المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما ان يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض».
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤١ ، س ٩ ، قال : «وقيل : يتوضّأ لكل صلاة. وهو حسن».
(٤) المختلف : احكام الوضوء ، ص ٢٧ ، س ٢٩.
(٥) سورة المائدة : ٦.