وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل الماء اليه ، والغسل بصاع.
وأمّا أحكامه :
فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلّا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم). ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه.
______________________________________________________
أقول : ذهب المصنّف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل ، قال : وقال علم الهدى : بالوجوب محتجّا بأنّ كلّ من قال : بالغسل في وطئ المرأة دبرا ، قال به في دبر الغلام ، وإلى الآن لم أتحقق ما ادّعاه فالأولى التمسّك فيه بالأصل (١) هذا آخر كلامه في المعتبر.
وقال العلّامة في المختلف : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، والحقّ فيه وجوب الغسل لوجوه.
(ألف) : إنكار عليّ (عليه السلام) على المهاجرين (٢) ، فإنه يوجب متابعة الغسل للحدّ ، والحدّ هنا ثابت ، فيثبت الغسل.
(ب) : إنه أولج فرجه في دبر مشهّي طبعا ، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.
(ج) : الإجماع المركب ، فإنّ كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في دبر الغلام.
قال الشيخ رحمه الله : إذا أولج ذكره في دبر المرأة ، أو الغلام ، فلأصحابنا فيه
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٨ ، س ١٣.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١١٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٥.