.................................................................................................
______________________________________________________
نظر ، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة ، فإنّ الغسل لا يجب به ما لم ينزل وإن غابت الحشفة ، خلافا للسيد (١) وهل يفسد به الصوم؟ قال العلّامة : نعم (٢) وجعله المصنّف تابعا لوجوب الغسل (٣) والأصل فيه قول النبي (صلّى الله عليه وآله) : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (٤).
والمراد بالالتقاء هنا التحاذي ، لا الالتصاق ، وهو يحصل بإغابة الحشفة. و
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣١ ، س ٢٥ ، قال : ما لفظه «والسيد المرتضى قال قولا : يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة» إلخ.
(٢) لا يخفى ان العلامة (قدّس سرّه) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الانزال فقط ، لاحظ التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه ، ص ٧٧ ، س ٢٥ ، قال : (ى) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه ، وان لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه والا فلا ، وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر ، والأقرب عندي : عدم الإفطار على اشكال. وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة ، ص ١٢ ، س ١٢ قال : (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال اشكال أقربه عدم الوجوب. وفي المختلف : جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل ، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم ، ص ٤٦ ، س ٢٤ ، قال : «والأقرب ان فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة تابع لإيجاب الغسل» إلخ وقال في الفصل الثاني من باب الغسل ، من كتاب الطهارة ، ص ٣١ ، س ٣٠ «والأقرب عندي وجوبه (اي الغسل) لإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار ، فإنه يدل عليه».
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، في موجبات الغسل ، ص ٤٨ ، س ١٤ ، قال : «اما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف : لا نص فيه فينبغي ان لا يعلق به الغسل لعدم الدليل» ، وقوله حسن.
(٤) رواه ائمّة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفة وإليك شطرا منها. الكافي : ج ٣ ، ص ٤٦ ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٢ و ٣. والتهذيب : ج ١ ، ص ١١٨ و ١١٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٢ و ٣ و ٥. والفقيه : ج ١ ، ص ٤٧ ، باب ١٩ صفة غسل الجنابة ، ح ٧ ، وصحيح البخاري : كتاب الغسل ، ج ١ ، ص ٨٠ باب إذا التقى الختانان. وصحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب ٢٢ ، وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، حديث ٨٨ وسنن ابن ماجه : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ١٩٩ و ٢٠٠ ، باب ١١١ ، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، ح ٦٠٨ و ٦١١). ومسند أحمد بن حنبل : ج ٦ ، ص ٤٧ و ٩٧) الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.