.................................................................................................
______________________________________________________
والمرتضى (١) ، واختاره العلّامة (٢).
(ب) : عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (٣).
وهو مذهب المفيد (٤) ، وأبي علي ، وابن إدريس (٥) ، واحتجّ ابن إدريس بصحّة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع ، ولا يصحّ طلاق الحائض قطعا ، فلا يكون الدم حيضا.
والكبرى : ممنوعة ، فإن الغائب يصحّ طلاقه مع الحيض ، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.
(ج) : التفصيل : وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فانّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في أيّام حيضها ، فان
__________________
(١) الناصريات : كتاب الطهارة ، المسألة ٦١ ، قال : «ان الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل». انتهى
(٢) المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٧ ، س ١ ، قال : «والذي اخترناه في كتبنا انها (اي الحبلى) قد تحيض».
(٣) التهذيب : ج ١ ص ٣٨٧ ، باب ١٩ ، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ١٩.
(٤) لم نظفر على رأى المفيد في المقنعة ، ولم ينقله العلامة في المختلف. ولكن نقله في المعتبر ، كتاب الطهارة ، ص ٥٣ ، س ١١.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة ، ص ٢٩ ، س ١٨ و ١٩.