.................................................................................................
______________________________________________________
أربعة أيّام والطّهر ستّة أيّام. فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت. تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فاذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت في كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت (١) وهذا مناسب لما جعله في النهاية رواية.
قال العلّامة : والظاهر أنّ مراد الشيخ وابن بابويه. أنّها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيّام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام وترى تتمّة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة ، فإنّها تتحيّض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (٢).
(د) : قال التقي : وأمّا المختلطة ، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتتحيّض بأيّام حيضهنّ ، وتستحيض بأيّام طهرهنّ. فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهنّ ، اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحارّ فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقّة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة. وإذا كان الدم بصفة واحدة ، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام واستحاضت باقيه (٣).
وهو مخالف للمشهور في أمرين.
رجوعها إلى نسائها ، والمشهور انّ ذلك للمبتدأة خاصة.
اعتبار التمييز بعد النساء. والمشهور تقديمه (٤).
__________________
(١) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ، ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص ١٦ ، س ١ ، وفيه «اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة».
(٢) المختلف : كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٣٩.
(٣) الكافي في الفقه : في تعيين شروط الصلاة ، ص ١٢٨ ، س ١١.
(٤) قاله العلّامة في المختلف : لاحظ ، كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٩ ، س ٤.