ووضع شيء فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن. ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ، ولا يصحّ طلاقها مع دخوله بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة.
______________________________________________________
وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (١).
قلنا : الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد ، فينصرف إلى المعهود ، وهو دم الحيض ، ولا يحكم بأنّه حيض إلّا إذا كان في العادة ، فيحمل على ذلك. وأمّا الأخبار التي تضمّنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع ، لأنّا لا نحكم بأنّه طمث إلّا إذا كان في زمان العادة ، أو باستمراره ثلاثة أيّام بلياليها. هذا آخر كلام المصنّف (٢).
ولقادح أن يقول : فيه نظر ، لان قوله : (ولا يحكم بأنه حيض إلّا إذا كان في زمان العادة).
قلنا : إن أردت «لا يحكم بأنّه حيض هنا» ، فهو ممنوع ، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.
وان أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا ، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقّنة بظن السبب المبيح للترك.
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر.
أقول : مذهب سلّار الكراهية في الوضع والدخول (٣). وباقي الأصحاب على التحريم (٤).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، س ٣٩٤ ، باب ١٩ ، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ٤١ ، وفي ألفاظ الحديث فيما رواه في المعتبر والتهذيب اختلاف يسير ، فلاحظ.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٧ ، س ٦ و ٨.
(٣) المراسم : ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ، ص ٤٢ ، س ١٤ ، قال : «والندب الى ان قال : ولا يقرب المساجد الا عابر سبيل ولا يترك شيئا فيها».
(٤) المعتبر : ص ٥٩ ، س ١٥ و ١٦ ، قال : «مسألة : ولا تضع الحائض في المسجد شيئا ، ولها ان تأخذ مما