.................................................................................................
______________________________________________________
يقين بدون الثلاثة ،
ولو قيل : لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة ، لزم بعدها ، لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها ، لا الثلاثة.
قلنا : الفرق انّ اليوم واليومين ليسا حيضا حتى تستكمل ثلاثة ، والأصل عدم التتمّة حتى يتحقّق وأمّا إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا الا مع التجاوز ، والأصل عدمه حتى يتحقّق (١).
أقول : قد ظهر من تقرير العلّامة فيما تلونا عليك من كلامه ، أنّ موضع المسألة انّما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض ، حيث قال : في أوّل البحث لأنّه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا ، وفي آخره ، لأنّها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه ، فغلب على الظن كونه حيضا. ومن تقرير المصنّف أعمّ من ذلك ، وانّه قد يكون بصفة دم الاستحاضة ، حيث قال : لجواز أن ترى ما هو أسود وتتجاوز ، فيكون هو حيضها لا الثلاثة.
وجه الدلالة : أنّ ما تراه في الثلاثة لو كان بصفة دم الحيض ، لزم الترجيح بلا مرجّح.
والحق : انّه إن قلنا : بترك العبادة بنفس رؤية الدم ، كالشيخ ، لا بد من القيد الذي شرطه العلّامة من كون الدم الحاصل بصفة دم الحيض ، لا مطلقا.
ثمَّ قال المصنّف في المعتبر : ولو احتجّ الشيخ بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ترى الدم في أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم؟ قال : تفطر ، انّما فطرها من الدم (٢).
وكذا ما روي من طرق : إنّ المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر (٣).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٧ ، س ٢.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١٥٣ ، باب ٧ حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، قطعة من ح ٧.
(٣) الوسائل : ج ٢ ، ص ٦٠١ ، حديث ١ ، كتاب الطهارة ، باب ٥٠ ، من أبواب الحيض. فلاحظ.