.................................................................................................
______________________________________________________
مفهومه ، وهو يصدق باليوم الواحد ، ولانّه دم يمكن ان يكون حيضا ، فيجب أن يكون حيضا كذات العادة. ثمَّ قال : احتجّ المخالف. بان الاحتياط للعبادة أولى ، فيحرم ترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم. ولأنّ الأصل عدم الحيض.
والجواب عن الأوّل. انّ الاحتياط لو كان معتبرا هناك ، لكان معتبرا في ذات العادة ، والتالي باطل إجماعا إذ يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة. ان المقتضى للاحتياط هنا إنّما هو عموم الأمر بالعبادة مع عدم تيقّن الحيض ، وهذا المعنى ثابت في ذات العادة.
لا يقال : الفرق ثابت ، فان الظن حاصل في ذات العادة دون المبتدأة.
لأنّا نقول : إن عنيت الظن المطلق فهو ثابت في صورة النزاع ، لأنّها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه ، فغلب على الظن كونه حيضا. وإن عنيت ظنا خاصا ، وجب بيانه وإقامة الدليل على اعتباره ، ثمَّ يعارض الاحتياط بمثله ، فإن الحائض يحرم عليه أشياء ، كما انّ الظاهر يجب عليه أشياء. هذا آخر كلامه في المختلف (١).
وقال المرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) : لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام. واختاره المصنّف ، قال : لأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط ، ولا
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة ، ص ٣٧ ، س ٢٤ ، في غسل الحيض وأحكامه قال : «مسألة قال الشيخ (رحمه الله) : المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم» الى آخره.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٦ ، س ٣٥ ، ولفظه : قال علم الهدى في المصباح : «والجارية التي يبتدئ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام».
(٣) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٢٩ ، س ٩ ، قال : «ومن لم تكن لها عادة ورأت الدم اليوم واليومين ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام» انتهى.