.................................................................................................
______________________________________________________
العادة (١). واختاره العلّامة في المختلف (٢) ، محتجّا برواية معاوية بن عمّار الصحيحة قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّ دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ (٣) وجه الاستدلال : انّه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وبحسنة حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال : فقال لها : انّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصفر بارد. فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، فلتدع الصلاة. قال : فخرجت وهي تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (٤).
لا يقال : السؤال وقع عن الدم المستمرّ ، ونحن نقول به ، فاذا استمرّ ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنّا نقول : العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب. سلّمنا ، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص ، فلا بدّ له من دليل ، ولم يثبت ، فيحمل على
__________________
(١) المبسوط : ج ١ كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص ٤٢ ، س ١٠ ، قال : «فاذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة». الى آخره.
(٢) المختلف : في أحكام الحيض ، ص ٣٧ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة : قال الشيخ : المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم ، ثمَّ نقل ما خالفه السيد ، وقال : الوجه عندي الأول».
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٩١ ، كتاب الحيض ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ، حديث ٢ ، وفيه «من مكان واحد».
(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ٩١ ، كتاب الحيض ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة حديث ١ ، وفيه «والله ان لو كان امرأة».