وإذا حاضت بعد دخول الوقت ، فلم تصلّ مع الإمكان ، قضت. وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة ، وجبت أداء ، ومع الإهمال قضاء.
وتغتسل كاغتسال الجنب ، لكن لا بد معه من الوضوء.
______________________________________________________
والمبسوط (١). وبه قال الصدوق (٢) ، والسيد (٣) ، والمفيد (٤) ، والقاضي (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وابن إدريس (٧).
والثاني : مذهب الشيخ في النهاية (٨) ، واختاره المصنّف (٩) ، والعلّامة (١٠) وفي الخلاف ، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شيء ، وانّما تجب
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص ٤١ ، س ١٠.
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٣ ، باب ٢٠ ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ٨ ، قال : «ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه ان يتصدّق» انتهى.
(٣) قال في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٥ ، س ١٢ ، ما لفظه : «وبه (اي بوجوب الكفارة) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة».
(٤) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٧ ، س ٨ ، قال : «ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها اثم ووجب ان يكفّر».
(٥) قال في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٥ ، س ١٢ ، ما لفظه : وبه (اي بوجوب الكفارة) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة».
(٦) قال في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٥ ، س ١٢ ، ما لفظه : وبه (اي بوجوب الكفارة) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة».
(٧) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٢٨ ، س ٤ ، قال : «ويجب عليه إذا وطئها متعمدا الكفارة».
(٨) النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن ، ص ٢٦ ، س ١٥ ، قال بعد ذكر الكفارة : «كل ذلك ندبا واستحبابا».
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٦١ ، س ٣٣ و ٣٤ ، قال : والوجه الاستحباب تمسّكا بالبراءة الأصلية.
(١٠) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص ٣٥ ، س ١٣.