.................................................................................................
______________________________________________________
وإذا كان الشيخ قال في المبسوط : إنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لم يجز العمل بالرواية ، لأنّ العمل بها يكون مخالفا للطائفة (١).
احتجّ المصنّف : بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال : الميّت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضّأ وضوء الصلاة (٢).
وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : يبدأ بغسل يديه ، ثمَّ يوضّيه وضوء الصلاة (٣).
احتجّ أبو الصلاح : بقوله (عليه السلام) : في كل غسل وضوء إلّا في الجنابة (٤).
والجواب : أنّه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.
احتجّ المانعون : بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب (٥). والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء ، كما في المماثل.
__________________
(١) هكذا نقل العلامة في المختلف عن ابن إدريس. راجع المختلف : ص ٤٢ ، س ٢١. ولكن عبارة السرائر يوهم خلاف ذلك. قال : «وقد روي انه يوضأ الميت قبل غسله ، فمن عمل بها كان جائزا ، غير ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لان غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة. قال محمد بن إدريس ، س ٢٣ : فاذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، فاذن لا يجوز العمل بالرواية ، لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة. وفيه ما فيه». راجع السرائر : كتاب الطهارة ، باب غسل الأموات ، ص ٣١ ، س ٢٩ ويحتمل ان يكون غلطا من النساخ.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٠٢ ، باب ١٣ ، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث ٤٧.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٠٣ ، باب ١٣ ، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، قطعة من حديث ٥١ ، وفيه قال : «تبدأ فتغسل يديه ثمَّ توضيه».
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٠٣ ، باب ١٣ ، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث ٤٩ ، بدون حرف «في».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب ٢٣ ، تلقين المحتضرين ، قطعة من حديث ٩٢.